انتخابات المجالس المحلية يوم الاثنين القادم
|
|
|
|
|
|
يتوجه السوريون إلى صناديق الاقتراع الاثنين القادم لاختيار ممثليهم في انتخابات لمجالس الإدارة المحلية بعد أن هيأت الوزارة والجهات المعنية كل المتطلبات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد الصادر بالمرسوم 107 في آب الماضي الذي يشكل نقلة نوعية وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية كونه يتماشى مع الحراك الإيجابي الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
وتعد انتخابات المجالس المحلية المقررة في الثاني عشر من الشهر الحالي أول تطبيق عملي للمرسوم التشريعي رقم (101) للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة الذي يشكل حجر الأساس لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية فى سورية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها.
وراعى المرسوم (101) جملة من الإجراءات التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية سواء لجهة الإشراف العام عليها والجزاءات القانونية المفروضة على العابثين بها وذلك من خلال دمج قانوني انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية بقانون واحد ونقل سلطة الإشراف عليها بشكل كامل من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات.
ومن ميزات المرسوم أنه سمح للمجنسين بموجب المرسوم التشريعي رقم (49) للعام 2011 بالترشح والانتخاب للمجالس المحلية مع إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التي ستتشكل بموجب المرسوم التشريعي رقم (100) الخاص بقانون الأحزاب أن تتقدم بمرشحيها إلى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية أو بشكل إفرادي.
ويرى المراقبون أن قانون الإدارة المحلية سيحمل انعكاسات ايجابية كبيرة تؤدى إلى إحداث تغييرات مهمة فى حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية كونه جاء تلبية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشهدها سورية.
وفي السياق جاء تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم رقم (374) للعام 2011 من خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقض التي شكلت بدورها لجانا فرعية فى المحافظات يرأسها قاض بمرتبة مستشار فى الاستئناف وعضوان آخران من القضاة.
ويبين المراقبون أن المرسوم (374) حول المرسوم 101 الخاص بالانتخابات العامة إلى إجراء تنفيذي وأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات القادمة من قضاة يؤكد استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالانتخابات ونتائجها.
ومنذ تشكيلها نسقت اللجنة العليا للانتخابات العمل مع الوزارات المعنية وعقدت اجتماعات عدة وطلبت من اللجان الفرعية في المحافظات التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإدارية التي لها علاقة بالعملية الانتخابية وضمن القانون بروح ايجابية وتقديم الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمال اللجنة بالمراقبة والإشراف على المراكز الانتخابية لضمان عدم تدخل أي شخص فى سيرها ونتائجها تحت طائلة العقوبات القانونية المعمول بها في قانون الانتخابات.
وفي تصريح لوكالة سانا أكد المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه بإمكان المواطن الإدلاء بصوته في مراكز الانتخاب وكله ثقة أن صوته سيذهب في الاتجاه الذي حدده بدقة داعياً الناخبين إلى اختيار المرشحين الأكفاء وذوي السمعة الطيبة والأقدر على إيصال أصوات الناخب إلى كل الجهات وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأوضح المستشار العزاوي أنه لأول مرة تتولى اللجان القضائية البحتة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية ما يضمن نزاهتها وديمقراطيتها وحريتها مشيرا إلى أن اللجان الفرعية هي التي تشرف على العملية الانتخابية في المحافظات وتتلقى الشكاوي والاعتراضات التي تقدم إليها أثناء العملية الانتخابية وتفصل فيها بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام كما أنها تعلن نتائج انتخابات المجالس المحلية أما إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب فتقوم به اللجنة العليا للانتخابات.
ووفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات فإن 42889 مرشحاً سيتنافسون على 17588 مقعداً موزعاً بين مجالس المحافظات والمدن والبلدان والبلديات في مختلف أنحاء سورية.
وقد اتخذت وزارة الإدارة المحلية قرارات عدة تتعلق بقانوني الادارة المحلية والانتخابات تتضمن إحداث عدد من المدن والبلدات والبلديات حيث أصبح عدد الوحدات الإدارية 154 مدينة و 502 بلدة و 681 بلدية ليصبح العدد الإجمالي 1337 وحدة إدارية بينما كان العدد السابق لا يتجاوز 639 حيث تم دمج 925 بلدية درجة رابعة إلى وحدات إدارية جديدة.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 9849 مركزا وفقا لإحصاءات وزارة الإدارة المحلية حيث يوجد في كل مركز صندوقان للاقتراع لينتخب كل مقترع مرشحيه للوحدة الإدارية التي يتبع لها ولمجلس المحافظة كما يوجد في كل مركز لجنة انتخابية مشكلة لانتخابات المجالس المحلية مؤلفة من رئيس لها وعضوين.
وقال وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي في تصريح لوكالة سانا إنه سيتم استخدام الحبر السري لأول مرة فى انتخابات الدورة الحالية لمجالس الإدارة المحلية والذي وزعته وزارة الداخلية موضحا أنه لا يمكن ازالة هذا الحبر إلا بعد 48 ساعة من وضعه على الإصبع وذلك منعا لحدوث أي تزوير فى العملية الانتخابية وضمانا لشفافيتها.
وأشار إلى أن عملية الانتخاب ستتم بموجب البطاقة الشخصية وذلك حسب المرسوم رقم (125) لعام 2011 ويحق الانتخاب لمن أتم الثامنة عشرة من عمره قبل يوم من بدء الانتخابات.
وأوضح غلاونجي أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان سيرها بالشكل الصحيح حيث تم توزيع كل المستلزمات والمطبوعات والصناديق الانتخابية على جميع المحافظات ليتم تزويد المراكز الانتخابية بها اضافة إلى التجهيزات الخاصة بالغرف السرية فى كل مركز لافتا إلى أنه تم توزيع السلف المالية الخاصة بكل محافظة لاستكمال التجهيزات المتعلقة بالقرطاسية والاحتياجات الخاصة بالمراكز الانتخابية.
بدوره قال العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية إن قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 أوكل مهمة العملية الانتخابية في سورية إلى وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية وأوكل مهمة تأمين مستلزمات العملية الانتخابية بالنسبة للإدارة المحلية من قرطاسية ولجان وتجهيزات وكل ما يتعلق بهذه العملية إلى وزارة الإدارة المحلية.
ولفت جلالي إلى أن عدد البطاقات الشخصية الممنوحة في سورية وصل إلى 15495359 بطاقة في حين يصل عدد القيود المسجلة للذين أتموا الثامنة عشرة بتاريخ 11-12-2011 موعد انتخابات المجالس المحلية إلى 14499211 قيداً منهم 8569 قيداً مجرداً ومحجوراً عليها.
وبموجب المادة الرابعة من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 فإنه يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون في حين نصت المادة الخامسة من القانون نفسه على أنه يحرم من حق الانتخاب المحجور عليه طيلة مدة الحجر والمصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه والمحكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعد إليه اعتباره وفقاً للقانون وتحدد الجنح الشائنة من وزير العدل, بينما نصت المادة السادسة على أنه يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.
وأشار جلالي إلى أن وزارة الداخلية زودت كل مراكز الانتخابات بقوائم الذين لا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي المحجور عليهم والملاحقين وفق القانون وهذه القوائم موجودة لدى رئيس اللجنة وعليه عندما يتقدم له المواطن ببطاقته الانتخابية أن يدقق إذا كان له اسم وارد بقائمة الممنوع عليهم الانتخابات فيمنعه من ممارسة حقه وإذا صدف ومارس حقه الانتخابي فلوكيل المرشح الموجود الحق بالطعن.
من جانبه أكد خالد كامل مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية أن قانون الإدارة المحلية يعد تعزيزا لمبدأ اللامركزية ويعطي صلاحية القرارات إلى الوحدات الإدارية بحيث أصبح لها الصلاحية الكاملة في اتخاذ أي قرار على المستوى المحلي وهذا القرار يجب أن ينفذ من كل الدوائر والوزارات المعنية في حال كان يتعلق بأي مؤسسة أو وزارة أخرى.
ولفت كامل إلى أن المجلس المحلي منح اختصاصات واسعة وأصبح مجلسا مصغرا يقدم كل الخطط والبرامج بهدف تحقيق تنمية محلية على مستوى الوحدات الإدارية كما أن كل الدوائر ملزمة بقرارات المجالس على المستوى المحلي.
وكشف مدير المجالس المحلية بالوزارة أنه بموجب قانون الإدارة المحلية والمادة السابعة منه فقد ضمت إلى الوحدات الإدارية كافة التجمعات السكانية والقرى والمزارع على بعد لا يتجاوز 15 كم فيما إذا تحقق الربط الجغرافي أو الطرقي.
وقال إنه تم إحداث بلدات جديدة بسبب عدم وجود شبكة طرقية مع قرية قريبة وإحداث بلدات مستثناة من شرط عدد السكان بسبب وجود فعاليات اقتصادية أو ثقافية أو أثرية أو حدودية.
|
admin
|