RSS

للحصول على اخر الاخبار اول باول وقت حصولها يمكنك الاشتراك بخدمة RSS عبر الرابط التالي:

الارشيف


الاسبوع الماضي







االشريط الاخباري


تصويت

ما الذي يشدك الى الموقع

أخبار البلدة
الأبراج
الحكم
القصص الجميلة
التعليقات


محرر اونلاين

 


اعزائي زوار الموقع اتمنى واياكم عاماً ملؤه السلام والامان والتعالي على الجراح .


 


القائمة البريدية

البريد الالكتروني:




اكثر المقالات قراءة






السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار

__________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري
الاخبار المحلية

العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري, حيث استثنى المرسوم بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.


وتضمنت المادة الأولى من مرسوم العفو, الذي حمل الرقم 34, منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح, عن كامل العقوبة في المخالفات, وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

كما نصت المادة الأولى من المرسوم على منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /60/ يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما منح العفو العام, بموجب المادة الأولى, عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما نص المرسوم على العفو العام عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي, وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء, إلا انه استثنى من هؤلاء المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

واستثنت المادة الثانية من شمول المرسوم التشريعي رقم 34 الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته, والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل, الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

كما استثنت المادة 2 من شمول مرسوم العفو الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. /112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .

واستثنت المادة 2 ايضا من شمول مرسوم العفو غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.

واشارت المادة 4 من المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.

وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في 23 شباط عام 2010 مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ, مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.

يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه سدة الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006, وعفوا عاما آخر عام 2007, وعفوا عاما في 23 شباط عام 2010.

2011-03-07 10:24:30
عدد القراءات: 1017
الكاتب: أسرة الموقع
المصدر: سيريا نيوز
طباعة






التعليقات

  مبارك

أحمد 


الله يخلينا السيد الرئيس فوق راسنا العمر كلوا

  ثناء

وليد المحمود 


نشكر قائدنا الكريم على اصدر هذه المرسيم التي بالفعل تثلج لصدر وتدخل الفرحه في قلوبنا وتزيدنا حب فوق حبنا لهذا الرئيس الطموح الذي يعمل ليلاا نهارمن اجل سوريا وشعب سوريا وهذاالمرسوم ليس له علاقه بما يجري في الدول لعربيه من احداث بل بمناسبة الثامن من اذار كما عودنا قائدنا في كل مناسبه تمر فيها بلدنا يكون له مكرمه وموقف وتاكد ايها القائد نحن معك في كل مكان وزمان حفظك الله من كل مكروه

  الله يحميه

عاشق الاسد 


الله يدفع بايدك يا بشارنا

  لتكن ملاك مرسل من السماء

الاب بولص خياط 


ايها السيد الرئيس المحبوب من الله قبل الشعب لقد اعطاك الله ومازال يعطيك فرص كثيرة لتثبت محبتك له من خلال اعمالك الخيرة التي تقوم بها وهاهي تطل علينا الواحدة تلوا الاخرى .فما فتحك للسجون واطلاف سراح الممأسورين ظلما او بحق لهو دليل على نقاء قلبك الكبير لانك تريد للجميع ان يعيش بحريةلانك اعطبت الحرية من الله لكي تتصرف بما يمليه عليك ضميرك الحي .السيد الرئيس انت ملاك مرسل من السماء لكي تفتح ابواب الحرية امام الجميع فمن استفاد وتاب وعاد الى بيته مكرما معززا فهذا هو المواطن الصالح الذي نفتح له قلوبنا قبل بيوتنا والذي يريد ان يضع مدماك جيد في بناء بلده نحو الافضل نحن لسنا احسن منه حالا فقد قال السيد المسيح له كل المجد (من كان منكم بلاخطيئةفليرجم الخاطيء بحجر )نحن معك سيدي الرئيس قلبا وقالبا لنساعد كل اخ محتاج للحرية .اما الاخ الذي اراد ان يكون نزيل دائم وهذاطبع من طباعه فما علينا الا ان نصلي من اجله لكي يصلح حاله ويقترب من الله اله المحبة هو ينير له طريقه.اشكرك سيدي الرئيس على هذاالمرسوم يامن اثلجت صدور الامهات به نعم هو يوم المرأة يوم الثامن من اذار كان متوجا هذاالعام بهكذاقرار.